التحية وقت إقامة الصلاة:
إذا دخل المصلي المسجد وأراد أن يصلي التحية فلا يخلو ذلك من حالتين:
الحالة الأولى: أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة أو بدأ الإمام في صلاته.
الحالة الثانية: أن يصلي التحية ثم تقام الصلاة أثنائها.
أما في الحالة الأولى وهي أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة أو بدأ الإمام في صلاته فلا يجوز أن يصلي التحية إذ أن المسلم منهي عن الصلاة وقت إقامة الصلاة المكتوبة كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [رواه مسلم].
أما في الحالة الثانية: بأن يشرع المصلي بالتحية فتقام الصلاة أثناءها فإن غلب على ظنه أنه يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة فلا يقطع صلاته بل يتمها كما لو كان في الركعة الثانية أو في نهايتها، وان غلب على ظنه أن لا يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة فله قطعها كما لو كان في الركعة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [رواه البخاري ومسلم]، والذي يظهر أن المصلي في حال قطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم حيث أن التسليم إنما يكون للصلاة التامة الكاملة.
http://www.wathakker.net/matwyat/&#...;متين/matwya1006.html