ذهاب إلى الطبيب مقيد بعدم وجود طبيبة في البلدة.
فإذا وجدت طبيبة حُرِّم على المرأة أن تذهب إلى طبيب.
حتى أن الفقهاء قالوا لو وجدت طبيبة كافرة، وطبيب مسلم تُقدمُ الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم لأن مسها ونظرها أخف من مس الطبيب ونظرهِ.
وإذا لم توجد طبيبة جاز حينئذ الذهاب إلى طبيب مع ملاحظة الضوابط التالية:
1- أن لا يكون طبيباً كافراً وفي البلد طبيب مسلم.
2- أن يوجد مع المرأة في حال الكشف زوجها أو أحد محارمها.
3- أن يكون الطبيب أميناً.
4- أن لا ينظر إلا إلى موضع الداء فقط؛ فإذا كان الألم أو المرض في القدم فلا يجوز كشف الساق فضلاً عن الفخذ إلا للحاجة إذا دعت الضرورة، ولا يكشف الوجه مادام المرض في غيره إلا لضرورة، ولا يكشف الذراع إذا كان المرض في اليد، وهكذا.
ومن الضرورة المبيحة لذهاب المرأة إلى طبيب رجل:
أن لا يوجد ساعة العلاج العاجل إلا رجل.
أو أن يكون الاختصاص المط
C'est bête...je ne comprends que le darija
Je serai obligée de faire traduire